فقال: ألزموهم من ذلك ما ألزموا أنفسهم، وتزوجوهن فلا بأس بذلك " وخبر عبد الرحمان البصري (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قلت له: امرأة طلقت على غير السنة، فقال: تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج " وخبر عبد الله بن سنان (2) " سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها؟ قال: نعم لا تترك المرأة من غير زوج وغير ذلك من النصوص التي مقتضاها عدم الفرق بين الطلاق ثلاثا وغيره مما هو صحيح عندهم فاسد عندنا، كالطلاق المعلق، والحلف به، والطلاق في طهر المواقعة والحيض، وبغير شاهدين.
بل مقتضي خبر الإلزام أنه يجوز لنا تناول كل ما هو دين عندهم، ففي خبر عبد الله بن محرز (3) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ترك أبنته وأخته لأبيه وأمه، فقال: المال كله لا بنته، وليس للأخت من الأب والأم شئ، فقلت:
فإنا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة، قال:
فخذ لها النصف، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضائهم وقضاياهم، خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه، قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة، فقال: إن على ما جاء به ابن محرز لنورا ".
وخبر أيوب بن نوح (4) " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم أم لا؟ فكتب عليه السلام: يجوز لكم ذلك إن كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة لهم ".
وصحيح محمد بن مسلم (5) عن أبي جعفر عليه السلام " سألته عن الأحكام، قال:
تجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون ".