للشك في زوال النكاح بذلك بعد ما سمعت من نصوص (1) حصر الطلاق الصحيح بالمجرد عن ذلك الذي يمكن إرادة التعريض به، لمعروفيته عند العامة كالتنجيز والتعيين المعروف خلافهما عندهم، ولأنه بالتفسير المذكور يكون المقصود الطلاق البدعي الذي هو الثلاث بقول: " ثلاثا " المنافي لقوله تعالى (2) " الطلاق مرتان " لا قول " مرتين " وللسنة النبوية التي منها رد النبي صلى الله عليه وآله طلاق ابن عمر ثلاثا (3) وكل من طلق على خلاف السنة رد إليها (4) ولما تسمعه من النصوص (5) الآتية.
(وقيل) والقائل المشهور بل عن المرتضى في الناصريات ما يشعر بالاجماع عليه، وكذا عن الخلاف، بل عن العلامة في نهج الحق ذلك صريحا (يقع) طلقة (واحدة بقوله " طالق " ويلغو التفسير) بالثلاث، فلا ينافي ترتب الوحدة على نفس الصيغة المقتضية لذلك.
(وهو أشهر الروايتين) عملا كما عرفت، بل قيل ورواية، ففي صحيحي زرارة (6) عن أحدهما عليهما السلام، واللفظ للأول منهما " سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي طاهر، قال، هي واحدة " وخبر عمر بن حنظلة (7) عن أبي عبد الله عليه السلام " الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة، وإن لم يكن على طهر فليس بشئ " وخبر عمرو بن البراء (8) قال: