ومحمد بن مسلم (1) عن أبي عبد الله عليه السلام) المتقدمتان سابقا، إلا أن الجميع كما ترى. (و) لذا (منعه كثير) بل الجميع (وهو الأشبه) بأصول المذهب وقواعده التي منها طرح الخبر الشاذ الموافق للعامة المهجور بين الأصحاب، حتى حكوا الاجماع عليه، بل عن ابن سماعة أنه قال: " غلط محمد بن أبي حمزة في ذلك " وأما الإسكافي فمن المعلوم ميله إلى ما عليه العامة من القياس فضلا عن ذلك، فلا محيص للفقيه المستضئ بأنوار أهل العصمة عليهم السلام عن رد هذين الخبرين إليهم بالنسبة إلى ذلك، أو الحمل على التقية التي لا ينافيها ذكر عدم الوقوع بنحو " خلية " و " برية " مما يقع الطلاق بها عندهم، لامكان الابهام عليهم بالفرق بين ألفاظ الكنايات كما وقع لبعضهم، أو على إرادة معنى الواو من " أو " على معنى ذكر ما يدل على إرادة الطلاق من " أنت طالق " في مقابل قول العامة بوقوع الطلاق أو على إرادة بيان كون الطلاق يقع بحضورها أو غيبتها، فإن كان الثاني إليها رسولا يقول لها: " اعتدى ".
كما عساه يشهد له الصحيح أو الحسن (2) عن أبي جعفر عليه السلام " الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر، يرسل إليها أن اعتدى فإن فلانا قد طلقك " والموثق (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " يرسل إليها فيقول الرسول: اعتدى فإن فلانا قد فارقك " قال ابن سماعة راوي الموثق " إنما معنى قول الرسول: اعتدى فإن فلانا قد فارقك: يعني الطلاق أنه لا يكون فرقة إلا بطلاق " وفي الكافي متصلا بذلك: حميد بن زياد عن ابن سماعة عن علي بن الحسن الطاطري (4) قال: " الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول: أنت طالق أو اعتدى، وذكر أنه قال لمحمد بن