أو المتواترة التي سيمر عليك جملة منها التي فهم الأصحاب منها الصحة بلا إثم ولو بقرينة ما في صحيح الحلبي (1) منها عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل " عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته أيجوز طلاقه؟ قال: نعم وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها " معتضدا بالأصول والعمومات. بل يمكن إرادة عدم مضي تمام حكم الطلاق على طلاقه من عدم الجواز، لما ستعرفه من أنها ترثه وإن انقضت عدتها إلى سنة، نعم قد يقال باختصاص الكراهة فيما إذا لم تكن هي الطالبة للطلاق لكن النهي مطلق وإن قيد إرثها منه بذلك، كما ستعرف.
(و) على كل حال ف (لو طلق صح) طلاقه بلا خلاف كما عن المبسوط، بل لعله إجماع حتى من القائل بعدم الجواز الذي لا ينافي الصحة المستفادة من النصوص (2) المستفيضة أو المتواترة (وهو يرث زوجته ما دامت في العدة الرجعية) إجماعا بقسميه، مضافا إلى معلومية كونها كالزوجة في باقي الأحكام، وإلى موثق زرارة (3) " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يطلق المرأة قال: ترثه ويرثها ما دام له عليها رجعة " وصحيحه (4) عنه عليه السلام أيضا " إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له عليها رجعة، ولا ميراث " بينهما والصحيح (5) أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها