جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٢ - الصفحة ١٢٣
العدي على الوجه المزبور، بل ظاهره الاطلاق. فالعمدة حينئذ الاجماع.
مؤيدا بمفهوم القيد في المروي (1) عن الخصال في تعداد المحرمات بالسنة قال: " وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات ".
وبمفهوم الشرط في المحكي عن الفقه الرضوي (2) فإنه بعد أن ذكر كيفية طلاق العدة على ما سمعته قال: " فإن طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته واحدة بعد واحدة فقد بانت منه، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا، وأعلم أن كل من طلق تسع تطليقات على ما وصفت لم تحل له أبدا " مضافا إلى عدم تعرضه للتحريم أبدا فيما ذكره من طلاق السنة أيضا.
وبخبري معلى بن خنيس (3) عن الصادق عليه السلام واللفظ لأحدهما " في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض، ثم تزوجها، ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض، ثم تزوجها، ثم طلقها من غير أن يراجع، ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض، قال: له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس " باعتبار ظهور لفظ التأبيد أو صراحته في العموم لما لو طلقت كذلك طلقات عديدة ولو تجاوزت التسع، وأنها لا تحرم بذلك إلا مع حصول الأمرين: من الرجوع والوقوع، وليس نصا في مختار ابن بكير، فيطرح لقبوله التقييد بحصول التحليل بعد كل ثلاث، ومقتضاه حينئذ أنه يتزوجها أبدا بعد حصول المحلل لا مطلقا، وإن كان هو كما ترى.

(١) الوسائل الباب - ١ - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١ من كتاب النكاح.
(٢) المستدرك الباب ٤ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٦.
(٣) الوسائل الباب - ٣ - من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١٣ بسندين راجع الكافي ج ٦ ص ٧٧.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست