والخيار الذي لا يتغير طعمه، ولا لونه، فإن ذلك يؤكل صغارا، فبدو صلاحه أن يتناهى عظم بعضه).
وهو إن كان قد يشهد له نصوص الاطعام والبلوغ والادراك، إلا أنه - بعد اعترافه بكون رواية أصحابنا خلافه، وقد عرفت أيضا أن عملهم على ذلك، - لا ينبغي الالتفات إليه، سيما بعد أن حكاه في الذكرة عن الشافعي الذي قد جعل الله الرشد في خلافه، وليس المراد من نصوص الاطعام والادراك والبلوغ، (1) بيان أول مرتبة بدو الصلاح، بل يقوى في النفس ما ذكرناه سابقا من أن هذه غايات لرفع كراهة البيع قبلها، المختلف شدة و ضعفا باختلافها كاختلاف الخصومة التي قد عرفت سابقا أنها سبب النهي عن البيع قبل بدو الصلاح.
ومن ذلك يعرف ما في المحكي عن السرائر أيضا، قال: " بدو الصلاح في ثمرة النخل الحمرة والصفرة، وما عداها فحين يتموه فيها الماء الحلو، ويصفر لونها وقال:
ولا يعتبر التلون والتموه والحلاوة عند أصحابنا، إلا في ثمرة النخل خاصة، وإن كانت الثمرة مما تتورد، فبدو صلاحها أن ينتثر الورد وينعقد، وفي الكرم أن ينعقد الحصرم، و إن كان غير ذلك فحين يحلو ويشاهد، وقال بعض المخالفين: إن كان مثل القثا والخيار لا يتغير طعمه ولا لونه، فبدو صلاحه أن يتناهى عظم بعضه، قال،: وقد قلنا إن أصحابنا لم يعتبروا بدو الصلاح إلا فيما اعتبروه من النخل والكرم، وانتثار الورد فيما يتورد ويمكن ارجاعه إلى المشهور، بل يمكن إرجاع كلام الشيخ إليه على إرادة أن ما ذكره لغيرنا، فتأمل.
وعلى كل حال فقد عرفت أن الموجود في النص الانعقاد من دون ذكر الحب، وبه عبر في اللمعة، بل وما سمعت من عبارتي المبسوط والسرائر، والظاهر إرادة انعقاد الثمرة، فإن كانا متلازمين وإلا فالتعبير به أولى وأعم، لعدم الحب في بعض الثمار هذا و في المسالك وغيرها أنه على ما اختاره المصنف من تفسير بدو الصلاح يتحد وقت الظهور