سماعة (1) سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات؟ فقال: إذا رأيت الورق في شجره فاشتر منه ما شئت منه من خرطة) وبه يقيد خبر معاوية بن ميسرة (2) (قال: سألته عن بيع النخل سنتين قال: لا بأس به، قلت: فالرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها؟ قال: لا بأس به، قال: ثم قال: كان أبي عليه السلام يبيع الحنا كذا وكذا خرطة) بل بناء على إرادة بيع النخل الظاهرة ثمرته في السنة الأولى، لعدم الجواز بدونه يقوى إرادة ذلك أيضا في الرطبة، وكذا يقيد ما في صحيح بريد السابق (3) لما سأل أبا جعفر عليه السلام (عن الرطبة تباع قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات؟ فقال: لا بأس) الحديث (و) منه وما تقدمه يعلم أنه (يجوز) بيع الخضر (بعد انعقادها) وإن لم يتناهى عظم بعضها، بلا خلاف أجده فيه، بناء على أنه مبدء إصلاحها دونه، أو أنه به يتحقق الظهور، ولم نشترط الجواز بالبدو ومشاهدتها، فلو كانت مستورة في الأرض كالجزر والثوم ونحوهما لم يجز للجهالة كما صرح به الفاضل في جملة من كتبه، بل نسبه في الدروس إلى جماعة، لكنه حكي فيها عن أبي علي جوازه، واختاره هو تحكيما للعرف، قال: وأولى بالجواز الصلح، و فيه منع تحكيم العرف في ذلك بعد أن لم يكن مرئيا ولا موصوفا، كما اعترف به في جامع المقاصد، بل قال: لا يجوز بيعا بل ولا صلحا، وهو متجه بناء على عدم اغتفار مثل هذه الجهالة في الصلح.
نعم يمكن القول بالصحة لو ضم ما ظهر من ورقه مثلا إليه، بناء على جواز بيع المجهول إذا ضم معلوم إليه إلا أن المتجه التفصيل بالقصد وعدمه، بناء عليه في الضميمة، وبالجملة يجري عليه حكمها، ولكن المسألة لا يخلو بعد من إشكال، أما إذا كانت الخضرة ظاهرة ومنعقدة، فلا إشكال في جواز بيعها، (لقطة واحدة ولقطات)