على غير المفروض، سيما إذا كان البعض المدرك مما يصدق معه بدو صلاح الثمرة، المعلوم عدم إرادة الجميع منه، ولصحيح يعقوب ابن شعيب (1) عن الصادق عليه السلام (إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة، فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها أجمع) وصحيح الحلبي (2) عن الصادق عليه السلام (تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر، وإن لم يتبين لك حملها فلا تستأجره) وخبر البطائني (3) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر، منه ما قد أطعم، ومنه ما لم يطعم؟ قال: لا بأس إذا كان فيه ما قد أطعم) بناء على إرادة ثمرة البستان منه، والمرسل (4) كالموثق (المسؤول فيه عن بيع الثمرة قبل أن تدرك فقال: إذا كان في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت، فبيع كله حلال) إلى غير ذلك من ذيل خبر أبي الربيع (5) ونحوه، مضافا إلى ما قيل من أنه لا إشكال في بيع ما بدا صلاحه، لحصول الشرط، أو غيره أيضا لضمه إليه، وقد عرفت عدم الاشكال والخلاف في جواز بيع الثمرة الظاهرة مع الضميمة، فيندرج حينئذ مفروض المسألة فيها، خصوصا بعد ما عرفت من عدم اعتبار المتبوعية في هذه الضميمة، وأنها ليست كضميمة المجهول.
لكن قد يناقش في تناول دليل الضميمة لمثل المقام على وجه يخرجه عن إطلاق أدلة المنع على فرض شموله، وحينئذ ينبغي الاقتصار في الاستدلال على ما ذكرناه أولا.
لكن لا ينبغي التأمل في صدق الضميمة لو ضمها إلى بستان أخرى لم يبدو صلاحها إلا أن المصنف، قال (ولو أدركت ثمرة بستان لم يجز بيع ثمرة البستان الآخر ولو ضم إليه) وفاقا لمحكي الخلاف والمبسوط، بل عن الأول الاجماع عليه، ومقتضاه حينئذ عدم تناول الضميمة لمثل ذلك، وعدم تناول نصوص الصحة المتقدمة آنفا له أيضا،