من الآية (قال: المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده، قلت، فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا) إلى آخره أفشئ الطلاق) وموثق شعيب (1) سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن طلاق العبد؟
فقال: ليس له طلاق ولا نكاح أما تسمع قوله عبدا مملوكا) الحديث إلى آخره.
وحينئذ فالحكم على العبد بعدم القدرة على شئ يقتضي نفي القدرة له على الملك الحاصل بواسطة الأسباب الاختيارية، لأن الشئ نكرة في سياق النفي فيكون للعموم، ولدلالة الاخبار على إرادته منه، فيتناول ما ذكرناه، ومتى ثبت امتناع الملك الاختياري للعبد ثبت امتناع الملك القهري له أيضا للاجماع كما في مصابيح العلامة الطباطبائي على نفي التفصيل بهذا الوجه، ولقوله تعالى (2) (ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، فأنتم فيه سواء) فإن الاستفهام فيه انكاري تقتضي امتناع الشركة بين الأحرار والمماليك بوجه، ولو صح ملك العبد لأمكن ذلك قطعا، والمراد من الموصول في قوله فيما رزقناكم جنس الأموال التي رزق عباده لا خصوص الأعيان التي رزقها الأحرار، إذ لا دلالة في ذلك حينئذ على رفعة شأن الموالي وضعة المماليك ونقصهم لأن التساوي بهذا الوجه منفي في حق الأحرار أيضا.
وعلى كل حال ففي الآيتين إشارة إلى تقرير الامتناع العقلي في تملك المماليك وللنصوص التي تسمعها في المسألة الثانية الدالة على أن العبد إذا بيع كان ما في يده قبل البيع لسيده، إلا أن يدخل في المبيع أو يشترطه المشتري، ولو كان العبد مالكا لاستمر ملكه له بعد البيع، ولم يكن شئ من ذلك للبايع ولا للمشتري لانتفاء الناقل