بين المتقدمين والمتأخرين المدعى عليه الاجماع، معبرا عنه بلفظه الصريح من جماعة وبما يفيده بظاهره بعبارات مختلفة من نقلة متعددين، كمذهب الإمامية ومذهب أصحابنا وعندنا.
وفي الرياض أنه الأشهر بين أصحابنا كما حكاه جماعة منا، وهو الظاهر من تتبع كلماتهم جدا حيث لم أقف على مخالف لهم في ذلك إلا نادرا للأصل في كثير من الموارد مؤيدا بأنه مملوك، فلا يكون مالكا، لأن مالكيته لغيره فرع مالكيته لنفسه وبأن ما يكتسبه العبد من فوائد ملك المولى، فيكون تابعا له بل قيل أنه لا يعقل ملك المملوك على وجه يختص به دون مولاه، لأن نفسه وبدنه وصفاته التي من جملتها سلطانه مملوكة فسلطان السلطان غالب عليه، وإليه يرجع ما عن المختلف من أنه لو ملك لما جاز للمولى أخذه منه قهرا، والتالي باطل اجماعا ولما رواه محمد بن إسماعيل في الصحيح (1) عن الرضا عليه السلام (سألته عن رجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك؟ قال: نعم إذا كانت أم ولده).
وفي شرح الأستاذ (أنه يجوز للسيد أن يأخذ ما في يد العبد قهرا بالاجماع محصلا ومنقولا) بل ظاهره في مقام آخر أن المراد بالأخذ ما يشمل التملك، فضلا عن التصرف، وبغير ذلك ولقوله تعالى (2) (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون) فإن وصف العبد بعدم القدرة بمنزلة الحكم عليه بذلك، لأن الصفة كاشفة بقرينة السياق والمقام، وإن كان الأصل فيها التخصيص، بل قيل أن قصد التقييد لا يبقى للمملوكية خصوصية، على أن الاقتضاء الذاتي أدخل في ضرب المثل، وأوفق بإرادة البرهان على عدم القدرة.
هذا كله مضافا إلى صحيح زرارة (3) عن أبي جعفر عليه السلام المستفاد منه المراد