الزكاة بل استحبابها، مع ثبوتها في مال الطفل والخمس والحج والكفارات ونفقة القريب، ومن في يده من العبيد، ومنعه من التصرفات وإن لم يكن مولاه قابلا للولاية، وعدم ابقاء ما في يده مع بيعه واعتاقه، وعدم ضمانه لمتلفاته إلا بعد عتقه، وعدم استحقاقه للإرث إلا بعد عتقه، وانتقال ماله بموته للمولى، وعدم جواز الوصية له، والوقف عليه، وعدم حرمة التصرف بضروبه حتى التملك على مولاه، مع حرمة التصرف بأموال الناس، وتملك المولى ما كان من فوائد البدن كالحمل واللبن وعوض البضع ونحوه مما لا ريب في أولوية الخارج منه، وصرف الوصية له من المالك إلى عتقه، كصرف الوصية لأم الولد إلى عتقها من الثلث ثم اعطاء الوصية وغير ذلك - مما يورث الفقيه القطع بعدم قابليته للملك، فلا تقدح المناقشة في كل واحد منها.
مضافا إلى أن القول بملكه يستلزم جواز تملك كل من العبدين صاحبه في بعض الصور، اللهم إلا أن يمنع الملازمة، فإن القابلية للملك أعم من اقتضائها ذلك كيف كان، إذ الحر يملك ولا يملك أبويه، وقد يناقش بأن الحر يملك إلا أنهما ينعتقان عليه قهرا، فالملك حاصل زمانا ما قبل العتق، أو متقدم عليه ذاتا كتقدم العلة على المعلول فتأمل جيدا والله أعلم.
هذا كله في القول بعدم الملك (وقيل يملك فاضل الضريبة) خاصة التي يضربها عليه مولاه، إلا أني لم أعرف القائل به بالخصوص، وإن نسب إلى الشيخ في النهاية والقاضي إلا أن الذي عثرت عليه في الأول مع عدم اختصاصه بفاضل الضريبة، صريح في إرادة ملك التصرف كما حكاه عنه في الدروس لا الرقبة، قال (المملوك لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقا، فإن ملكه مولاه شيئا ملك التصرف فيه بجميع ما يريده، وكذلك إذا فرض عليه ضريبة يؤديها إليه، وما يفضل بعد ذلك يكون له جاز ذلك، فإذا أدى إلى مولاه ضريبة كان له التصرف فيما بقي من المال، وكذلك إذا أصيب العبد في نفسه بما يستحق به الأرش كان له ذلك، وحل له التصرف فيه، وليس له رقبة المال على وجه من الوجوه.