وأشكله بذلك في جامع المقاصد وقال: (لا جواب له إلا بأحد أمرين، إما أن يكون الحكم في مسألة الشريك مجمعا عليه، فعمله بالاجماع في موضعه، أو أن رواية هارون صحيحة، بخلاف رواية السكوني، والذي يقتضيه النظر البطلان مطلقا إن لم يلزم من ذلك مخالفة الاجماع) وفي الرياض بعد أن ذكر الصحيح المذكور قال:
(ويأتي فيه ما مر مع ظهوره كما سبق فيما يقصد ذبحه لا مطلقا، فلا وجه للتعميم على تقدير العمل بهما بعد القول بالفصل بين مورده، فالجواز وغيره فالمنع كما مضى، إلا أني لم أقف على مخالف هنا عدا شيخنا الشهيد الثاني ومن تبعه من بعض أصحابنا، حيث جعلوا الحكم فيه وفيما سبق واحدا، وهو كذلك إن لم يكن انعقد الاجماع على خلافه، وربما احتمله في شرح القواعد المحقق الثاني، ولعله وجه الفرق بينهما في العبارة وغيرها من التردد في الأول والجزم بالحكم هنا وهو حسن إن تم، وإلا فمجرد صحة السند على تقديرها غير كاف في الخروج عن مقتضى القواعد المتقدمة مع امكان تأويلها إلى ما يلائمها).
قلت: لا يخفى عدم الفرق في الحكم بين مورد الصحيح وغيره، بل مورد الأول بيع الرأس والجلد فضلا عن استثنائهما، ولكن المراد من الجميع ما ذكرناه سابقا من الحيوان المقصود بالذبح للأكل كما اعترف به هنا الفاضل المزبور فيصح استثناؤهما، وما تضمنه الصحيح المزبور من بيعهما على الوجه المذكور، وأنه ينتقل إلى الشركة إذا بدا لهما أو للمشتري منهما بقاؤه، لا إذا ذبح كما يقتضيه اطلاق الجماعة الذي يمكن تنزيله عليه، ووجه الشركة ما عرفت الذي منه يظهر أن المراد الشركة على حسب قيمة الرأس والجلد، ولا ينافيه ملاحظة الثمن في الصحيح المزبور فإنه يمكن رجوعها إليه كما هو واضح.
فقد ظهر أن الصحيح المزبور المفتى به من الجماعة حتى احتمل أنه اجماع، بل لعله الظاهر مؤيد لما ذكرناه سابقا، كما أنه ظهر أن عبارات الأصحاب ليست منطبقة على المراد من الصحيح المذكور الذي هو المستند لها على الظاهر، وتحقيق الحال