الصحة والفساد، لا أن المراد الإثم خاصة.
نعم إرادته هنا معه للنصوص والآية كما عن الشيخ وابن إدريس والفاضل في التذكرة، بل قيل: إنه جزم فيها بوجوب الوفاء به أي التقابض، والإثم بتركه اختيارا وجعله بمنزلة الربا حتى أوجب عليها التفاسخ قبل التفرق، لو تعذر عليها التقابض، وجعل تفرقهما قبله بمنزلة بيع الربوي نسيئة، فإن بطلانه لا يغني عن الإثم به، قيل وهو ظاهر الدروس حيث حكم بوجوب التقابض قبل التفرق.
وفيه أن الوجوب في نحو المقام قد يراد به الوجوب الشرطي مجازا بل عدم تعرض الأكثر للتحريم هنا كما اعترف به في المسالك يومي إلى إرادة ذلك من النصوص أيضا من غير ضم الشرعي معه وهو قوي، وإن كان الأول أحوط، وينبغي مراعاة التقايل حينئذ قبل التفرق، لو تعذر التقباض، بناء على مشروعية التقابل في نحو ذلك كما هو الظاهر.
وعلى كل حال فما عن الصدوق من أنه لا يشترط التقابض في المجلس، وحكاه الشهيد في الحواشي عن البشرى، كما أنه حكى فيها أيضا قولا بالتفصيل بين بيع الجنس بجنسه فيشترط، وبين بيع أحدهما بالآخر فلا يشترط، والنصوص السابقة والفتاوى على خلافه، بل وعلى خلاف الصدوق أيضا كما عرفت، وإن كان يشهد له أخبار الساباطي الأربعة (1) عن الصادق عليه السلام المتضمنة لنفي البأس عن بيع الدارهم بالدنانير نسيئة وعن سلف الدنانير بالدراهم كخبر زرارة (2) عن أبي جعفر عليه السلام الذي في طريقه علي بن حديد (لا بأس أن بيع الرجل الدينار نسيئة بمأة وأقل وأكثر) ومكاتبة محمد بن عمر (3).
إلا أن الجميع قاصرة عن الأدلة السابقة من وجوه، خصوصا مع عدم صراحة بعضها، فالأولى طرحها كما في الدروس، أو تأويلها بل الظاهر من النص والفتوى