(وإذا كان في الفضة) مثلا (غش) غير متسامح فيه (مجهول) قدره تفصيلا واجمالا (لم تبع إلا بالذهب أو بجنس غير الفضة) الخالصة لعدم الربا حينئذ لاختلاف الجنسين، أما فيها فلا، لعدم العلم بمقدار ما فيه منها كي يتخلص من الربا الذي شرط عدمه في المتجانسين المساواة، فالشك فيها شك في الجواز، وكذا لا يجوز بيعه بجنس ما فيه من الغش خاصة إذا كان ربويا لعين ما سمعته في الفضة، أما بيعها بالفضة المغشوشة، فلا ريب في الجواز لانصراف كل جنس إلى ما يخالفه.
(وكذا) الحال في (الذهب) المغشوش وفي صحيح بن سنان (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الفضة فيه الرصاص بالورق، وهي إذا أذيبت نقصت من كل عشرة، درهمين أو ثلاثة، فقال: لا يصلح إلا بالذهب). نعم الظاهر أن هذا الحصر بناءا على الغالب من عدم بيع المغشوش بمثله من الخالص فضلا عما زاد، وإلا لو فرض ذلك جاز وإن جهل، لعدم الربا حينئذ، ضرورة مقابلة ما فيه من الفضة بمثلها كائنا ما كان، وصرف الزائد إلى الغش كما أنه لو علم ما فيها من الغش ولو على الاجمال بأن لا يزيد على الثلث مثلا جاز بيعها بما يزيد على الثلثين من الخالص زيادة تصلح لمقابلة الغش (ولو علم) مقدار الفضة على التفصيل (جاز بيعه) بمقداره (من جنسه مع زيادة) منه أو من غيره تصلح لأن (تقابل الغش) كما تقدم تحقيق المسألة في الربا وذكرها في المقام من حيث تعقلها بالصرف، بناء على ما عرفت سابقا وتعرف لاحقا في بيع السيوف المحلات أن ضميمة غير الجنس لدفع الربا لا الصرف، فلا بد من التقابض حينئذ، لكن ينبغي أن يعلم أنه يكفي في الصحة حصول الشرط في الواقع، فلو فرض صدور البيع حال الجهل بقدر المقابل فاتفق كونه واقعا على وجه لا ربا فيه صح، لتناول عموم الأدلة له، ولا دليل على اشتراط الاحراز سابقا كالمعلومية في البيع.
وحينئذ فالمتجه الاختبار فيما لو وقع مثل ذلك، فلا يحكم بالصحة ولا بالفساد إلا بعد تبين الحال، ولعل اطلاق الأصحاب عدم الجواز يراد به عدمه لو أريد البيع به من