واحد) فأشبه التقابض. ولأصالة عدم اشتراطه في نحو المقام بعد صحيح إسحاق بن عمار (1) الذي رواه المشايخ الثلاثة، وعمل به الأصحاب في الجملة قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون للرجل عندي الدراهم الوضح فيلقاني ويقول لي كيف سعر الوضح اليوم فأقول له: كذا وكذا فيقول: أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضح فأقول: نعم فيقول: حولها إلى دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك فما ترى في هذا؟ فقال:
إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك، فقلت: إني لم أوازنه ولم أناقده، إنما كان كلاما مني ومنه فقال لي: أليس الدراهم والدنانير من عندك؟ فقلت: بلى فقال: لا بأس بذلك وموثق عبيد بن زرارة أو صحيحه (2) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول له حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا قال: لا بأس به قلت ويكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول له: حولها لي دراهم وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئا قال: لا بأس ".
وتنزيلها على إرادة التوكيل في القبض أو فيه وفي البيع وأن ما في الذمة له وعليه مقبوض، اجتهاد في مقابلة النص الذي يأباه من وجوه، على أن من الواضح منع كون ما عليه لغيره في ذمته مقبوض له وإن وكله فيه، بحيث يجري عليه حكم المقبوض، وإلا - لجاز بيع الذهب المشخص مثلا بذهب في ذمته على أن يكون المشتري وكيلا في قبضه ومعنى قبضه له حينئذ رضاه ببقائه في ذمته.
وأفضح من ذلك دعوى أن المراد من الخبر التوكيل، وأنه قد وقع منه القبض الحسى وأثبتها، مع أن صريح الخبر عدم وقوع غير الكلام، وبالجملة قد أطنبوا في المقام بلا مقتض، كما أنه لا ينبغي العمل بالخبر على معنى حصول التحول بمجرد الأمر بالتحويل، وإن أوهمه ظاهر بعض العبارات، بل المراد منه حصول المعاملة منهما بذلك، وإن كان بعنوان المعاطاة، بناءا على كونها من البيع، وعدم اشتراط التقابض هنا، بل يكفي قبض في ما ذمته له، وبقاء الآخر في ذمته، وحيث كانا معا عنده صار كالتقابض، ولولا فهم الأصحاب أمكن تنزيل الخبر على معاطاة الصلح وإن كان في الخبر