الشراء، وعليه يحمل خبر حمزة بن حمران (1) (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدخل السوق فأريد أن أشتري الجارية فتقول: إني حرة؟ فقال: اشترها، إلا أن يكون لها بينة) أو على الجارية المعلوم سبق مملوكيتها إلا أنها تدعي حصول التحرير لها بعد ذلك.
وبالجملة متى كان للمسلم على آخر يد وتصرف ملك أخذ به حتى تقوم البينة على خلافه، وأصالة الحرية لا تعارض يد المسلم وتصرفه، لكن في التذكرة (العبد الذي يوجد في الأسواق يباع ويشترى يجوز شراؤه وإن ادعى الحرية لم يقبل منه ذلك إلا بالبينة، وكذا الجارية، إلى أن قال، أما لو وجد في يده وادعى رقيته ولم يشاهد شراؤه له ولا بيعه إياه، فإن صدقه حكم عليه بمقتضى اقراره، وإن كذبه لم تقبل دعواه الرقية إلا بالبينة، عملا بأصالة الحرية، وإن سكت من غير تصديق ولا تكذيب، فالوجه أن حكمه حكم التكذيب إذ قد يكون لأمر غير الرضا، وإن كان صغيرا إشكال، أقربه الحرية فيه).
وهو كما ترى يقتضي عدم جواز شراء الأطفال من ذوي الأيدي عليهم الذي من المعلوم ضرورة خلافه، بل صرح غير واحد أنه لا تقبل دعوى الكبير الحرية مع شهرة الرقية إلا بالبينة، وإن لم تجر عليه أحكام الرقية من قبل ولا حصل عليه يد ظاهرة في الملك، بل في شرح الأستاذ (سواء بلغت الشهرة حد الشياع وعدمه على أصح الوجهين) وإن كان لا يخلو الأخير من البحث. نعم قد يقال: إن مدعى رقية الصغير لا تسقط دعوى الصغير الحرية بعد البلوغ، بل الظاهر كون القول قوله، حتى يقيم المدعي البينة وإن كان قد أثبت يده وتصرف فيه بتلك الدعوى على معنى أنه قد علم استنادهما إلى الدعوى المزبورة، إلا أن الانصاف عدم خلو ذلك عن الاشكال أيضا والله العالم.
وأما (الثاني) وهو النظر (في أحكام الابتياع) فقد تقدم في المباحث السابقة جملة منها، كالبحث فيما (إذا حدث في الحيوان