ترجح قبولها، كما أنه أرجح منها إذا لم يذكر، ومجرد الاحتمال إن لم يذكر غير مجد على الظاهر مع احتماله، كاحتمال عدم قبول البينة كما هو مقتضى إطلاق المصنف وغيره، وإن ذكر الاحتمال المزبور، لأنه مجرد دعوى لا يرتفع بها ظهور تكذيب البينة المسقط لها عن القبول، والمسألة محتاجة إلى التأمل التام، وربما يأتي لها مزيد تحقيق إن شاء الله تعالى.
ولو كان اقراره لمعين فأنكره وجب عليه ايصال نفسه إليه، بادخاله في ماله سرا وبنحو الهدية وغير ذلك، لأن الاقرار حجة، وافقه المقر له أو لا، على أصح القولين والوجهين، عملا بعموم ما دل على صحة الشامل للصورتين، ودعوى اعتبار الموافقة في مفهومه أو في حجيته واضحة المنع، ولو علم الحاكم بالحال، ففي شرح الأستاذ (أخذه قهرا مع تجويز صدقهما وأجرى عليه حكم مجهول المالك، كما كان الاقرار بمبهم، وامتنع عن التصريح) ولعله لما عرفت من حجية الاقرار، فهو به حينئذ صار مالا، وقد امتنع عن المقر له شرعا بانكاره، فيبقى بلا مالك ظاهرا فيجري عليه حكم مجهول المالك، ومثله المال المقر به لشخص فأنكره، وفيه مناقشة بعد علم المقر بالمالك وكان تكليفه الدس ونحوه، اللهم إلا أن يدعى أن للحاكم اجراء الحكم ظاهرا وإن كان للمقر امضاء ما هو مكلف فيه، وقد ذكر المصنف في باب الاقرار في نحو ذلك أن للحاكم الانتزاع من يد المقر، وله الابقاء فلاحظ وتأمل.
ولو رجع المقر له إلى التصديق قوى قبوله إن لم يسنده إلى مالك آخر، لعدم المعارض، وانكاره السابق غير صالح لمعارضة ما دل على قبول دعوى المسلم التي لا معارض لها، مع احتمال العدم، لأن إنكاره يؤل إلى إقرار في حقه فلا يسمع، وفرق واضح بين المقام، وبين إنكار كون المال الذي في يده مثلا لزيد، ثم الاقرار به الذي لا إشكال في سماع الاقرار به حينئذ فتأمل.
ولو رجع المقر بعد إنكار المقر له إلى دعوى الحرية أمكن قبولها أيضا، كما صرح به بعضهم لعدم المعارض، والاقرار السابق إنما يفيد التزامه به بالنسبة إلى المقر له