ما عرفت، والمراد بالمال في المتن وغيره قيمة الرأس والجلد كما هو صريح التحرير والإرشاد وغيرهما لا الثمن كائنا ما كان على أن يكون المراد لغو الشرط والرجوع إلى الشركة بمقدار الثمن، ضرورة عدم استفادة ذلك من الصحيح وعدم انطباقه على ما تقدم من اقتضاء فساد الشرط فساد العقد المشترط فيه.
وما في الدروس هنا (من أنه لو اشتركوا في الحيوان بالأجزاء المعينة لغي الشرط، وكان بينهم على نسبة الثمن) غير ما فرضه الأصحاب من المسألة التي مستندها الصحيح المزبور، ويمكن أن يكون مراده من الشرط التواطي في غير العقد على وجه لا يلتزم به شرعا مع كون الشراء على جهة الشركة بسبب مزج الثمن ونحوه، ولعله إليه يرجع ما في حواشيه على قوله في القواعد ولو اشتركا في الشراء واشترط أحدهما الرأس والجلد لم يصح، وكان له مقدار ماله) قال: (أي تصح الشركة ويبطل الشرط، وإن كان في بيع بطل، لتوقف العقد على الشرط الفاسد) هذا.
ولكن في النهاية التي هي متون أخبار قال: (وإذا اشتركا نفسان في شراء إبل أو بقر أو غنم، ووزنا المال، وقال أحدهما أن لي الرأس والجلد بمالي من الثمن كان ذلك باطلا، ويقسم ما اشترياه على أصل المال بالسوية) وظاهره أن المراد بالصحيح ذلك، وفيه - مضافا إلى ما عرفت وإلى أنه خلاف فهم الأصحاب - أن الصحيح خال عن ذكر الاشتراط، وإنما هو ظاهر في شراء الرأس والجلد من البايع، وشراء الآخر ما عداهما، أو أن المشتري باع الرأس والجلد من الآخر الذي أراد شركته، اللهم إلا أن يدعى أن المراد منه أنهما اشتركا في الدراهم المجعولة ثمنا للبعير على أن يكون الرأس والجلد لواحد منهما عوض حصته في الثمن، لكنه كما ترى.
والحاصل أن عبارات جملة من الأصحاب غير منطبقة على ما في الصحيح، إذ الاشتراط المذكور فيها إما أن يكون على البايع، ومرجعه حينئذ إلى شراء أحدهما مستثنى منه نصفهما وشراء الآخر، النصف الآخر مع تمامهما، ويكون حينئذ شبه شراء الكل مع استثنائهما، وإما يكون الشراء لأحدهما ثم باع النصف الآخر