ولو حدث الحمل عند المشتري كان له بلا خلاف أجده هنا، لأنه نماء ملكه، بل لو شك في زمان حدوثه كان له أيضا، وقال بعض مشايخنا: إلا أن يعلم تاريخ الحمل ويجهل تاريخ العقد ففيه إشكال، قلت: منشأه أصالة تأخر المجهول عن المعلوم، وفيها بحث ذكرناه في محله، وحينئذ يكون كمجهولي التاريخ الذي ينفي الاقتران فيه الأصل، والظاهر كونه هنا للمشتري، لكونه نماء ملكه في الظاهر، فلا يخرج عنه إلا بالعلم بسبقه على ملك المشتري فتأمل جيدا.
فإنه قد يمنع الظهور المزبور، بعد عدم الدليل عليه، لا من أصل ولا قاعدة، فيتجه حينئذ الرجوع إلى القرعة أو القسمة بينهما مع فرض دعوى كل منهما، اللهم إلا أن يكون دليله ما تسمعه انشاء الله تعالى فيما يأتي من الحكم بالملكية لما يوجد في الصندوق مثلا إذا لم يكن عليه يد غيره، ولما يوجد في داره ونحو ذلك، وإن لم يكن صاحب الدار والصندوق عالما أنه له، فإنه يمكن أن يقال هنا بعد أن صار ذو النماء ملكا له، يملكه لما يوجد من النماء تبعا لأصله، ما لم يعلم سبقه، ولو حدث بين العقد والإجازة، كان للناقل على النقل، لعدم حصول الملك قبلها، ونحوه غيره مما حصل قبل تمام شروط الملك، أما على الكشف فهو للآخر، كما هو واضح، ولو حدث بعد العقد، ثم فسخ المشتري ببعض أسباب الخيار كان له كغيره من النماء، والمرجع في تحقق الحمل العرف، وفي شرح الأستاذ (أنه يتحقق بالتكون علقة فما بعدها، وفي انعقاد النطفة بحث).
وكيف كان فهو للبايع مع الشرط، أو الاطلاق (إلا أن يشترطه المشتري) فإنه يكون له بلا خلاف، للأصل والعمومات، بل قد ظهر لك ضعف الخلاف في الأولين، وإن حكي عن المبسوط والقاضي في المهذب والجواهر، فقالا إنه للمشتري مع الاطلاق للجزئية، بل مقتضاه عدم جواز استثناء البايع له بناء على عدم جواز استثنائه، كما تسمعه في الجلد والرأس.
بل في السرائر (عن المبسوط والجواهر التصريح بأنه لا يجوز له أن يشترط