المترتب على كل منهما تعطيل مال شخص وضرر الآخر - مشترك بين الجميع.
فالعمدة في الفرق حينئذ ليس إلا الاجماع إن تم، وفي التحرير (إن في استثناء الشحم إشكالا) ثم جزم بالبطلان في التذكرة (في الحي والمذبوح) وأما بيع مقدار معين منه بالوزن، فلا ريب في بطلانه مع الجهالة للاختلاف، بل ظاهر شرح الأستاذ أن الاجماع بقسميه عليه، ولعله كذلك، اللهم إلا أن يدعى انسحاب خلاف سلار في جواز استثناء ذلك إليه قال كما في المختلف: (وكل شرط شرطه البايع على المبتاع من رأس ذبيحة يبيعها وحدها أو بعضها بالوزن جايز) ولا ريب في ضعفه.
(و) كيف كان ف (لو باع واستثنى) البايع لمأكول اللحم كما في التحرير وظاهر النهاية، أو ما تقع عليه التذكية كما في حواشي الشهيد، وعلى كل حال فظاهرهم أن محل الخلاف في ذلك، ولعل الأول أوفق بخبري الباب، وإن أمكن بالتنقيح التعدية إلى ما تقع عليه التذكية، فلو كان الاستثناء من غيرهما بطل، بل الظاهر أن محل النزاع في صحة الاستثناء من الحيوان المراد ذبحه، فليس له الاستثناء من الحيوان المراد بقاؤه، لما عرفت سابقا، ولأنه لم يعهد ملكية الحيوان المزبور كذلك.
أما إذا كان مأكول اللحم وأريد ذبحه فباعه واستثنى (الرأس والجلد) أو - أحدهما (صح).
(و) لكن (يكون شريكا) مع المشتري في الحيوان (بقدر قيمة ثنياه على رواية السكوني) (1) عن الصادق عليه السلام (قال: اختصم إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعير أو استثنى البيع الرأس والجلد ثم بدا للمشتري أن يبيعه؟ فقال: للمشتري هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد) وما رواه الصدوق (2) في المحكي العيون بسنده إلى الرضا عن آبائه عن الحسين بن علي - عليهم السلام (أنه قال: اختصم إلى علي عليه السلام رجلان أحدهما باع الآخر بعيرا فاستثنى