أيضا لتوقف حياة الحيوان أو بقائه عليهما، فما حصل من الاجتماع ملك لهما، وهذا هو المراد بالشركة في الحيوان بمقدار قيمة الرأس والجلد وحينئذ فلا مخالفة للقواعد في هذه الشركة، ولا يتجه الرد على مضمون النصوص، بأنه مخالف لقاعدة تبعية العقد للقصد إذا لم تكن الشركة مقصودة لكل من المتعاقدين، ضرورة إنك قد عرفت كون المراد بالشركة ما سمعت الذي لا يرد عليه نحو ذلك، ويؤيده أيضا في الجملة ما قيل أيضا من أن تعذر أخذ العين يوجب الشركة بحسب القيمة إذ (لا يسقط الميسور بالمعسور) (1) و (ما لا يدرك كله لا يترك كله) (2) (وإذا أمرتكم) (3) ولعله إلى ذلك كله أو بعضه أومئ في الدروس بقوله: (ولو استثنى الرأس والجلد فالمروي الصحة، فإن ذبحه فذاك وإلا كان البايع شريكا بنسبة القيمة،) إذ مرجعه بعد التأمل إلى ما ذكرنا، كما أن قوله أيضا (ولو شرط ذبحه فالأقرب جواز الشرط إذا كان مما يقصد بالذبح، فإن امتنع فالأقرب تخير البايع بين الفسخ وبين الشركة بالقيمة) منطبق عليه أيضا إذ الفسخ لعدم الشرط، والشركة لما عرفت، فإن أراد من أفتى بمضمون النصوص ما ذكرناه، فذاك، وإلا كان في غاية الاشكال، ضرورة عدم ظهور النصوص في أن الاستثناء المزبور يوجب الشركة المذكورة في الحيوان على كل حال، سواء ذبح أو لا، بل لو سلم ظهورها في ذلك لم يكن ليجبر بها على هذا الحكم المخالف للقواعد العظيمة أي مخالفة، بل لا نظير له في الشريعة كما هو واضح.
وأما القول بالصحة كما عن المرتضى والإسكافي والتقي والحلي، بل نسبه بعض إلى جميع من المتقدمين والمتأخرين، بل في الإنتصار أنه مما انعقد عليه اجماع الإمامية، فإن أريد بها على الوجه الذي ذكرنا فمرحبا بالوفاق، وإن أريد بها مطلقا أي سواء كان القصد ذبح الحيوان أو لا، وسواء ذبح أو لا، فهو في غاية الاشكال، بل يمكن دعوى ضرورة الشرع على خلافه فيها هو أوسع دائرة من العقود المملكة كالصلح