بل وكذا رواية داود، وليس قوله: " قبل الكتاب " نصا ولا ظاهرا في التحمل.
ومنه يظهر ضعف دلالة غير صحيحة هشام، وخبر الإمام على تفسير الآية بالتحمل أيضا.
نعم، هما تدلان عليه، ولكن يعارضهما الخبر الأخير عن التفسير، إلا أنه لا يصلح لمعارضتهما، لوجوه، أقواها: مخالفته لفهم معظم الأصحاب من المتقدمين والمتأخرين، مع ما يمكن من الكلام في ثبوت التفسير عن الإمام.
فلا ينبغي الريب في حمل الآية على التحمل، ومعه تثبت حرمة الإباء، وبها يثبت وجوب التحمل عند الدعاء.
ويدل على هذا القول أيضا أمر الله سبحانه بالإشهاد في الآية (1)، وأخبر عنه في الأخبار، كما في روايتي عمر وعمران ابني أبي عاصم: " إن أربعة لا تستجاب لهم دعوة، أحدهم: رجل كان له مال فأدانه بغير بينة، فيقول الله عز وجل: ألم آمرك بالشهادة؟! " (2).
وهو لا يستقيم بدون إيجاب التحمل أيضا، بل الأول مفهم للثاني، والثاني قرينة عليه عرفا، كما يظهر من أمر العبد بأخذ المال من عبد آخر، أو أخذ دراهم من شخص، أو نحو ذلك.
فالحق هو المشهور.