المفصلة، وجعله فارقا بين النزاعين، ورد كلام المختلف الجاعل نزاعهم لفظيا بذلك (1)، كما في الكفاية تبعا للمسالك (2)..
فغير جيد جدا، لأن عموم الروايات وإطلاقها إن أفاد العينية لاشترك بين القولين، وإن كان النظر إلى حصول إحقاق الحق فكذلك.
فإن قلت: فما الفرق بين القولين على هذا؟ حيث إن أرباب القول الثاني مع عدم الإشهاد أيضا يقولون بالوجوب مع توقف إحقاق الحق عليه.
قلت: الفرق ظاهر غاية الظهور، فإن شأن الكفائي الوجوب على كل أحد، إلا مع العلم بأداء الواجب عن غيره، فمع عدم العلم يكون واجبا عليه، ولا يسقط باحتمال الأداء..
فأهل القول الأول يقولون بوجوب أداء الشهادة على كل أحد، إلا إذا علم نهوض غيره لأدائه مطلقا.
وأهل الثاني يقولون بذلك أيضا مع الاستدعاء، وأما بدونه فيقولون بالوجوب مع العلم بعدم إحقاق الحق، وأما ما لم يعلم ذلك واحتمل الإحقاق بغيره فلا يجب.
يصرح بذلك قول الصدوق: فمتى علم أن صاحب الحق المظلوم وجبت عليه الشهادة (3).
وكذا الشيخ في النهاية، حيث قال: إلا أن يعلم أنه إن لم يقمها بطل حق مؤمن (4).
هكذا ينبغي أن يحقق المقام.