بخطي وخاتمي، وأقطع بأني لا أكتب إلا عن علم.
وشهد في بعض الوقائع عندي نحو من أربعين نفرا، كان جمع منهم من العدول، وحصلت لي ريبة من جهة مضي مدة طويلة من الواقعة، وقصور سني الشهود عن درك هذه المدة، فاستفسرت من جمع من عدولهم، فاستندوا إلى شهادة جمع كثير من هؤلاء الأربعين، فتفحصت منهم، فاستند كثير منهم إلى طائفة أخرى منهم، إلى أن انتهت شهادة الباقين إلى حكم بعض المنصوبين لمنصب الحكم والمدعي لمرتبته، من غير تعمق في علمه أو عدالته.
فإن قيل: العدالة مانعة عن الشهادة بالمطلق مع الاختلاف في المستند، فمع الإطلاق يعلم أنه أراد ما هو المجمع عليه، أو المقبول عند الحاكم.
وأيضا تمنع العدالة عن الشهادة بالعلم بالأسباب الضعيفة الغير المفيدة للعلم غالبا.
قلنا في الجواب عن الأول بمثل ما أجابوا عمن اكتفى بالإطلاق في التعديل لمثل ذلك، فإن العدالة لا تستلزم الاطلاع على هذه الاختلافات، ولا تنافي البناء على مذهب مجتهده.
مع أنه قد لا يفيد الموافقة لرأي الحاكم أيضا، فإن الشاهدين قد يشهدان بالاستصحاب مع ظن البقاء، وعلمهما بجوازها عند الحاكم، ويشهد آخران بخلافه، لأجل اليد الحالية، وعلمهما باعتبارها عند الحاكم، فلو لم يستفسر الحاكم، وحكم بمقتضى التعارض، كان حاكما بمقتضى الاستصحاب مع وجود المزيل، إذا كان الحاكم يقدم اليد الحالية على الملكية السابقة.