ومكاتبة الصفار الصحيحة: فهل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرضين التي له فيها، إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا؟ فوقع (عليه السلام): " نعم، يشهدون على شئ مفهوم معروف إن شاء الله تعالى " (1).
وهي وإن كانت في معرفة حدود القطاع، إلا أنه لا فرق بين معرفة الشخص والحد.
وقريبة منها مكاتبته الأخرى (2).
وأما مكاتبته الصحيحة الثالثة: في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم، هل يجوز له أن يشهد عليها وهي من وراء الستر ويسمع كلامها، إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك، وهذا كلامها، أو لا تجوز له الشهادة حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع (عليه السلام):
" تتنقب وتظهر للشهود " (3)..
فحملها بعضهم على التقية، ولأجلها جعلها مرجوحة بالنسبة إلى الرواية المتقدمة، حيث إنه لا تجوز عند العامة الشهادة على إقرار المرأة دون أن تسفر فينظر إليها الشهود ولو عرفت بعينها، كما ورد في رواية صحيحة (4).
والظاهر أنها لا تنافي الرواية، لأن الظاهر أن المراد بالشهود: الذين يعرفونها أنها فلانة، دون الرجل الذي أراد أن يشهد عليها، كما حملها عليه