الشيخ في الاستبصار (1)، ويدل عليه جمع الشهود، وقوله: " تتنقب "، لأن الظاهر أن التنقب لهذا الرجل والظهور للشهود، حيث إنه يجب أن يكون الظهور لهم في حضوره، حتى يشهدوا على عينها.
وإن كان المراد بالشهود: الرجل، لم يحتج إلى التنقب.
ولا يتوهم أن ذلك ينافي ما مر من لزوم استناد الشهادة إلى الحس، وإبطال قول الشيخ بجواز الشهادة الأصلية بشهادة العدلين (2).
لأن المشهود به هنا أيضا - وهو إقرار المرأة - مستند إلى الحس.
والمعلوم بالعدلين هو بعض متعلقات المشهود به دون نفسه.
وليس ذلك إلا كالشهادة على حضور مشاهدة بيع وكيل زيد أو وصي الصغير - الثابتة وكالته ووصايته بالعدلين - ملكا لغيره، فإن المشهود به مستند إلى الحس.
وكذا إذا شهد بملكية عمرو الملك الفلاني - الذي ابتاعه من أم الغلام، التي ورثت هذا الملك منه بشهادة امرأة واحدة - ليست شهادته مستندة إلى قول امرأة.
فإن المفروض عدم التنازع في كون المشهود لها أو عليها الامرأة الفلانية وعدمه، أو في وكالة الوكيل المذكور، أو في وصاية الوصي، أو حياة الغلام، بل في أمر آخر محسوس للشاهد.
نعم، لو أنكر حينئذ المشهود عليه كونها تلك الامرأة أو الوكالة أو الوصاية أو الحياة لم تجز الشهادة بالعدلين والامرأة الواحدة بكونها امرأة فلانية ووكيلا ووصيا والغلام حيا.