قال: " بعد الشهادة " (1).
وصحيحة الحلبي: في قول الله عز وجل: * (لا يأب الشهداء) * فقال: " لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم " وقال: " ذلك قبل الكتاب " (2).
ومثلها موثقة سماعة (3) ورواية الكناني (4) إلى قوله: " لا أشهد لكم ".
ورواية محمد بن الفضيل: في قول الله عز وجل * (ولا يأب الشهداء) * فقال: " إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه " (5).
وما في تفسير الإمام (عليه السلام) - بعد ذكر التفسير الآتي -: وفي خبر آخر:
قال: " نزلت فيمن دعي لسماع الشهادة فأبى، ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده * (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) * " (6).
ولرواية داود بن سرحان: " لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب " (7).