والمدائني: " إذا دعيت إلى الشهادة فأجب " (1).
مضافا إلى دعاء الضرورة إليه غالبا في المعاملات والمناكحات، فوجب بمقتضى الحكمة إيجابه رفعا لحسم مادة النزاع.
خلافا للحلي - حاكيا له عن المبسوط أيضا - قال: والذي يقوى في نفسي أنه لا يجب التحمل، وللإنسان أن يمتنع من الشهادة إذا دعي إليها ليتحملها، إذ لا دليل على وجوب ذلك عليه، وما ورد في ذلك فهو أخبار آحاد.
فأما الاستشهاد بالآية، والاستدلال بها على وجوب التحمل، فهو ضعيف جدا، لأنه تعالى سماهم شهداء، ونهاهم عن الإباء إذا دعوا إليها، وإنما يسمى شاهدا بعد تحملها، فالآية بالأداء أشبه. وإلى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في مبسوطه (2). انتهى.
ولكن نسب في المختلف والإيضاح إلى المبسوط القول الأول (3).
ويدل على ما ذكره الحلي - من كون الآية بالأداء أشبه - المروي عن تفسير الإمام في تفسير هذه الآية: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في تفسيرها:
" من كانت في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لإقامتها، وليقمها " (4).
أقول: في تمامية الدليل الأخير للقول المشهور نظر، لرفع الضرورة بالأمر بعدم الإنكار، والاستقامة على الحق، ثم بتوقف اليمين.
وكذا في دلالة رواية المدائني، لاحتمال إرادة الأداء.