عرفا ولغة: أنه غير حاضر وغير مخبر عما شاهده.
وإلى هذا يشير كلام الشهيد في الدروس حاكيا عن بعض الأصحاب، حيث قال: ولا بد عند الإقامة من إتيان الشاهد بلفظ الشهادة، فيقول: أشهد بكذا، وأنا شاهد عليه الآن بكذا، أو: شهدت عليه، ولو قال: أعلم، أو أتيقن، أو أخبر عن علم أو حق، لم يسمع، قاله بعض الأصحاب (1).
انتهى.
ولا يعارضه ما قيل من إطلاق الفتاوى والنصوص المتقدمة، المتضمنة للفظ العلم والمعرفة (2)، المتقدمة في المسألة الأولى.
لأن الفتاوى وإن كانت في العنوان مطلقة، ولكن الأكثر قيدوها بعده بالمشاهدة أو الرؤية، وما أرادوا المطلق، وإلا لم يجعلوا الشهادة في النسب والوقف وأشباههما - مما يكتفون فيها بالاستفاضة - مستثناة، سيما عند الأكثر المشترطين للاستفاضة العلمية.. ولو سلم إطلاق البعض لم يصلح للمعارضة.
وأما النصوص فلا عموم فيها أصلا، لتضمنها لفظ الشهادة أيضا، فمدلولها أنه لا بد مع الحضور من العلم والمعرفة، ولا يكفي مطلق الحضور حتى الذي لم يفد غير الظن، مع أن العلم في المرسلة (3) ليس عاما، بل معناها: أنه لا يكون الإخبار عما شاهده إلا مع علم به، والأخبار المتعقبة لها مخصوصة بعلم خاص، هو العلم بالكف وبالشمس المرئية، واختصاصهما بالعلم الحاصل عن المشاهدة ظاهر، فهي أيضا أدلة على