مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٨ - الصفحة ٣٣٥
نطفته، بل هو بحكم العقل.
ومن ولد على فراشه بحكم الشرع بقوله: " الولد للفراش " (1).
ومن أخرجته القرعة في المشتبه، كما نطقت به الأخبار (2) وأطبقت عليه الفتاوى.
ومن أقر به الأب ولم يعارضه الابن بالأخبار المستفيضة والإجماع.
ومن شاع واشتهر واستفاض بين الناس أنه ابنه من غير معارض بالإجماع القطعي، بل الضرورة الدينية، بل ضرورة كل دين.
فبناؤهم كلا من لدن آدم إلى ذلك الزمان أنهم ينسبون الأولاد إلى الآباء بذلك، فكون من اشتهر في حقه ذلك ابنا شرعيا مجمع عليه، بل بناء المواريث وغيرها من الأحكام الشرعية على مجرد الاشتهار.
وكذا غير الابن من الأنسباء، بل لولا ذلك لم يثبت نسب غالبا، كما يأتي في المسألة الآتية.
فشهرة النسب من غير معارض كشهرة كونه زيدا..
فكما يشهد: أني رأيت زيدا، بمجرد ثبوت كونه زيدا بالاشتهار من غير استثناء وعدم منافاة لاستناد الشهادة إلى الحس..
فكذا النسب، فالمشهود به هو الأبنية مثلا - كالزيدية في شخص زيد - ومستنده إحساس الاشتهار - الذي هو موجبها شرعا - بحاسة السمع، يعني: أن المشهود به مسموع كسماع الاعتراف وصيغ العقود، فإنك إذا سمعت: بعت، من البائع، تشهد بالبيع، لأن ذكر هذا القول في مقام الإنشاء بيع لا أنه إخبار عن البيع ومثبت له..

(١) التهذيب ٨: ١٨٣ / 640، الوسائل 22: 430 أبواب اللعان ب 9 ح 3.
(2) الوسائل 27: 257 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 13.
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست