وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحلل أزرارك، قال: قلت:
والخف، قال: لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية، وليجهد في ذلك جهده (1).
وفي المنتهى: إن المقام مقام اتعاظ وخشوع ويناسبهما ما ذكر (2). وفي المعتبر: إن ذلك مذهب الأصحاب (3).
(و) منها: (كونه) أي النازل (أجنبيا) كما في النهاية (4) والمبسوط (5) والوسيلة (6) وكتب ا لمحقق (7)، لا يراثه القسوة كما في الأولين والمعتبر (8) والمنتهى (9) والتذكرة (10) ونهاية الإحكام (11)، والأخبار بالنهي عن نزول الوالد قبر ولده كثيرة. وفي خبر علي بن عبد الله والحسين بن خالد عن الكاظم عليه السلام: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: يا أيها الناس إنه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم، ولكني لست آمن إذا حل أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان، فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط أجره (12).
وفي الذكرى عن عبد الله بن محمد بن خالد عن الصادق عليه السلام: الوالد لا ينزل في قبر ولده، والولد لا ينزل في قبر والده (13).
وليس في التهذيب ولا في كتب الفروع لفظة (لا) في الأخير، فيكون نصا في الفرق كخبر العنبري سأله عليه السلام: الرجل يدفن ابنه؟ فقال: لا يدفنه في التراب، قال: