والملك المطلق (1)، وفي باب القضاء سبعة، بزيادة: ولاية القاضي، والنكاح، والوقف، والعتق (2).
وظني أن المسألتين مختلفتان، فإن الكلام تارة في مستند الشهادة وما تجوز الشهادة بسببه.
وأخرى فيما يثبت به الشئ وإن لم تجز الشهادة بذلك الثبوت، بل يكون مناطا لحكم من ثبت عنده وتكليفه، كشهادة العدلين، فإنه يثبت بها المشهود به عند من شهدا عنده، ويثبت ما هو تكليفه بها، ولا تجوز الشهادة بها عند الأكثر.. وكذا العدل الواحد لو قلنا بإفادته العلم في بعض الموارد وأفاده.. وكذا الخبر الواحد المحفوف بالقرينة العلمية، فإنه يحكم به الحاكم، لوجوب قضائه بعلمه، وليس للشاهد أن يشهد به.. إلى غير ذلك.
فمراد المحقق في الأول بيان مستند الشاهد، وفي الثاني بيان مستند كل شخص في حقه، وعلى هذا يمكن أن يكون قول المحقق - بعد عد الثلاثة وذكر مسائل أخرى -: والوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة (3)، زيادة الأمرين على الثلاثة، حيث إنه ذكرهما في باب الشهادة ويمكن أن يكون المراد: الثبوت الذي ذكرناه، بل الظاهر أنه ليس غير ذلك، حيث إنه أدرج النكاح بعد ذلك في القسم الثالث من مستند الشاهد، قال: الثالث: ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة، كالنكاح (4)، إلى آخره.