المطلوب.
وتدل عليه أيضا المستفيضة من الصحاح وغيرها، الواردة في شهود الزنا، المتضمنة لمثل قولهم: " حتى تقوم البينة الأربعة أنهم رأوه يجامعها " أو " أنهم رأوه يدخل ويخرج " (1).
بل يمكن دعوى الإجماع عليه أيضا، لتصريح الكل بذلك، ولم يذكروا علما آخر سوى العلم الحاصل من التسامع في موارد خاصة، وجعلوه مستثنى من القاعدة بالدليل.
ومما ذكرنا ظهر ما في كلام المحقق الأردبيلي، حيث قال - بعد ما نقل عنهم: إنه لا يجوز كون مستند الشهادة في الأفعال السماع من الغير -:
وفيه تأمل، إذ يجوز أن يعلم هذه الأمور بالسماع من الجماعة الكثيرة بقرائن أو غيرها، بحيث يتيقن ولم يبق عنده شبهة أصلا، كسائر المتواترات والمحفوفات بالقرائن، فلا مانع من الشهادة حينئذ، لحصول العلم (2). انتهى.
فإنه لا كلام في جواز حصول العلم بما ذكر، بل بغيره أيضا من التجارب والقرائن، كما يعلم كون الليلة ثاني الشهر فصاعدا برؤية ظل الشاخص ونحوها.
وإنما الكلام في أنه هل يجوز جعل كل علم مناط الشهادة؟ مع أنه خلاف مقتضاها اللغوي والعرفي، وخلاف مدلول النص المصرح بأنه على مثل رؤية الشمس وعلى معرفة كما يعرف الكف يشهد (3)، كيف؟! ولو