مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٨ - الصفحة ٣٣٦
فكذا الاشتهار، فإن المشتهر بذلك من غير معارض ابن شرعا، لا أن الشهرة إخبار عن أمر آخر هو الأبنية..
وكذلك في سائر النسب.
ومنها: ما ذكروه في بعض سائر الأمور المذكورة، فقيل: يثبت الموت بالاستفاضة، لتعذر مشاهدة الميت في أكثر الأوقات للشهود، والملك المطلق لا يمكن الشهادة عليه بالقطع، والوقف لو لم تسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف على تطاول الأزمنة، لتعذر بقاء الشهود، والشهادة الثالثة عندنا غير مسموعة، والوقوف للتأبيد (1).
وكذا العتق والزوجية والرقية والولاية وغيرها، فقيل: لو لم يجز في الشهادة فيها الاكتفاء بالسماع للزم بطلان أكثر تلك الحقوق بتطاول الأزمان والدهور (2).
ويظهر ما فيها مما ذكرنا أولا في الوجه السابق.
مضافا إلى أن تعذر مشاهدة الميت وسائر ما استندوا فيه إلى التعذر أو التعسر ليس بأكثر من تعذر مشاهدة كثير مما صرحوا فيه باشتراط المشاهدة، كالرضاع - سيما مع شرائط التحريم به - والغصب، والسرقة، والاصطياد، والإتلاف، والولادة، وغيرها.. ولا أرى فرقا بين البيع أو الهبة أو الإجارة وبين العتق والنكاح ونحوهما.
وإلى أن إثبات تلك الحقوق في الأزمنة المتطاولة لا تنحصر جهته بشهادة الشاهدين بها بالاستفاضة، بل يمكن الإثبات بنفس الاستفاضة عند الحاكم وبيد الموقوف عليه أو المتولي على الموقوف، وبالأخبار المحفوفة

(١) انظر التحرير ٢: ٢١١.
(٢) انظر المسالك ٢: ٤١٠، كشف اللثام ٢: ٣٨١.
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست