كان المناط العلم مطلقا لم ينحصر بالعلم الحاصل من التسامع، بل يحصل كثيرا ما من التجارب والحدسيات والاستقراء، بل عن قول ثلاثة أو اثنين أو واحد، كما ذكروه في الأصول.. واختلفوا في أنه هل يحصل العلم من الخبر الواحد، أم لا؟ وعلى الأول هل يطرد، أم لا؟
فإن قيل: عدم اعتبار هذه العلوم لاختلافها شدة وضعفا وتخلفها كثيرا.
قلنا: تحقق هذا التخلف والاختلاف في العلم الحاصل من التسامع أكثر بكثير.
ولا تنافي ما ذكرنا رواية حفص بن غياث: أرأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل، أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: " نعم " قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): " أفيحل الشراء منه؟ " قال: نعم، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك: هو لي، وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟! " الحديث (1)..
لأن ذلك أيضا شهادة مستندة إلى حس البصر، وهو الرؤية في يد زيد، واليد معرف شرعي للملكية الظاهرية، أي كونه محكوما له بالملكية ما لم يعلم خلافها.
بل اليد التي لم يعلم فيها عدم الملكية هي نفس الملكية الظاهرية، فإن الملكية ارتباط جعلي من الشارع، إما واقعا - وهي ما كان كذلك في نفس الأمر، وهي لا يظهر خلافها - أو ظاهرا، وهي كونها كذلك على