شهادة الواحدة " وقال: " تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة " (1)، ونحوها صحيحة عبيد الله الحلبي (2).
وصحيحة ابن سنان: " تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس " (3).
أقول: المنفوس: الولد.
وموثقة ابن بكير: " تجوز شهادة النساء في العذرة، وكل عيب لا يراه الرجال " (4).
ورواية داود بن سرحان: " أجيز شهادة النساء في الصبي صاح أو لم يصح، وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجل تجوز شهادة النساء فيه " (5).
ورواية السكوني - الواردة في امرأة شهدت النساء المأمورات بالنظر إليها بالبكارة -: " وكان يجيز شهادة النساء في مثل ذلك " (6)، وبمضمونها رواية زرارة (7).