لما ذكر من الإطلاقات والعمومات الخالية عن المعارض بالمرة.
خلافا للسرائر والنافع وعن قضاء التحرير والتنقيح (1).
للاقتصار على موضع الإجماع ومنصوص الكتاب.
ومفهوم الصحيحة الأولى.
وظاهر مرسلة يونس: " استخراج الحقوق بأربعة [وجوه]: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه " (2).
حيث حصر الاستحقاق بالأربعة، وليس منها النساء المنفردة، مضافا إلى تصريحها بأنه إن لم يكن رجل فيرجع إلى يمين المدعى عليه.
وصحيحة إبراهيم بن محمد الهمداني: امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها، وفي الورثة من يصدقها، ومنهم من يتهمها، فكتب (عليه السلام): " لا، إلا أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها " (3).
ويرد على الأول: أن الاقتصار على المجمع عليه والمنصوص إذا لم يكن دليل على غيرهما.
وعلى الثاني: أن التقييد في كلام الراوي، ولا اعتبار بمفهومه، مع أن مفهومه أيضا ليس من المفاهيم المعتبرة.
وعلى الثالث: أن مفهوم الحصر عام يجب تخصيصه بالدليل، كما