مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٨ - الصفحة ٢٩٥
لما ذكر من الإطلاقات والعمومات الخالية عن المعارض بالمرة.
خلافا للسرائر والنافع وعن قضاء التحرير والتنقيح (1).
للاقتصار على موضع الإجماع ومنصوص الكتاب.
ومفهوم الصحيحة الأولى.
وظاهر مرسلة يونس: " استخراج الحقوق بأربعة [وجوه]: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه " (2).
حيث حصر الاستحقاق بالأربعة، وليس منها النساء المنفردة، مضافا إلى تصريحها بأنه إن لم يكن رجل فيرجع إلى يمين المدعى عليه.
وصحيحة إبراهيم بن محمد الهمداني: امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها، وفي الورثة من يصدقها، ومنهم من يتهمها، فكتب (عليه السلام): " لا، إلا أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها " (3).
ويرد على الأول: أن الاقتصار على المجمع عليه والمنصوص إذا لم يكن دليل على غيرهما.
وعلى الثاني: أن التقييد في كلام الراوي، ولا اعتبار بمفهومه، مع أن مفهومه أيضا ليس من المفاهيم المعتبرة.
وعلى الثالث: أن مفهوم الحصر عام يجب تخصيصه بالدليل، كما

(١) السرائر ٢: ١١٦، ١٣٨، النافع: ٢٨٨، التحرير ٢: ١٩٣، التنقيح ٤: ٣٠٧.
(٢) الكافي ٧: ٤١٦ / ٣، التهذيب ٦: ٢٣١ / ٥٦٢، الوسائل ٢٧: ٢٧١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٥ ح ٢، وما بين المعقوفين من المصادر.
(٣) التهذيب ٦: ٢٦٨ / 719، الإستبصار 3: 28 / 90، الوسائل 27: 360 أبواب الشهادات ب 24 ح 34.
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست