وحسنة العجلي: عن المملوك تجوز شهادته؟ قال: " نعم، وإن أول من رد شهادة المملوك لفلان " (1).
وحسنة محمد: في شهادة المملوك، قال: " إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب " (2).
وصحيحة محمد: " تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم " (3).
وهي تدل على جواز شهادته على غير الحر وغير المسلم بالطريق الأولى، وعدم القول بالفصل.
الثاني: عدم القبول مطلقا، وهو مذهب العماني (4)، ونسبه في المسالك إلى أكثر العامة (5)، ويظهر من الشيخ أنه مذهب عامتهم (6)، ونسبه في كنز العرفان إلى فقهائهم الأربعة (7).
لصحيحة الحلبي: عن شهادة ولد الزنا، فقال: " لا، ولا عبد " (8).
وصحيحة محمد: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب "، وقال: " العبد المملوك لا تجوز شهادته " (9).