نقل صحيحة عمر بن يزيد -: وفي رواية أخرى: " إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث، وإن كن ثلاث نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله " (1).
ويمكن إثبات الربعين والثلاث والأربع - مضافا إلى الإجماع المركب - بقوله (عليه السلام) في الصحيحة الثانية: " بقدر شهادة امرأة " فإنها تدل على أن شهادة كل امرأة تثبت الربع.
وأما ما قيل من أن رواية الواحدة تكفي الأربع، إذ يصدق على كل واحدة منها أنها شهدت للربع (2).
فكان حسنا لو تضمنت لثبوت الربع بشهادة كل مرأة، وليست كذلك، بل حكمت بثبوت الربع بعد السؤال عن شهادة القابلة، فيمكن أن يكون السبب للثبوت هو شهادة المرأة، واحدة كانت أو أكثر.
ثم هذه الأخبار - كما ترى - مخصوصة بالقابلة، أما الأوليان فظاهرتان، وأما الأخريان فلرجوع الضمائر في قوله: " فإن كانتا " و " إن كانت " و: " إن كن " إلى المرأة التي قبلتها وإلى القابلة، ولا أقل من احتمال ذلك.
ولا يمكن التمسك بعدم القول بالفصل، لتخصيص الشيخ في النهاية والحلي في السرائر والمحقق في النافع القابلة بالذكر (3).
إلا أنه يمكن إثبات الحكم في غيرها بقوله: " على قدر شهادة امرأة واحدة " وقوله: " بقدر شهادة امرأة " في الموثقة والصحيحة، فتأمل.