في البيوت) * (1).
وقوله عز شأنه: * (ثم لم يأتوا بأربعة شهداء) * (2).
وقوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: " وتجوز شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والأخ لأخيه " (3).
وبمضمونها أخبار كثيرة، كموثقتي أبي بصير (4) وسماعة (5)، ورواية السكوني (6).
وقوله في صحيحة الحلبي أيضا: " حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج " (7)، وبمضمونها أيضا أخبار متكثرة (8).
مع أن في عموم الآيتين - بل الأخبار الأخيرة، بعد التقييد المستفاد من روايتي المثنى والهمداني - نظرا، سيما مع تقييد الآية بقوله:
* (منكم) *، فإن المراد من ضمير الجمع هو المراد من الضمير في * (نسائكم) * وفي * (أمسكوهن) *، وهو من الرجال قطعا، ولو منع الظهور في الرجال يحصل - لا أقل - فيه الإجمال المسقط للاستدلال بالعام، ومنه يسري الإجمال إلى الآية الثانية أيضا.