ويحتمل أن تكون جميع تلك المعاني حقائق لغوية، وأن يكون بعضها مجازا مأخوذا من بعض آخر.. وأما تخصيص الحقيقة بواحد منها فلا دليل عليه.
نعم، الظاهر أن المعنى الأول من المعاني الحقيقية، وكذا الإخبار عما شاهده وعاينه.
هذا بحسب اللغة.
وأما شرعا، فعرف في المسالك الشهادة بأنها إخبار جازم عن حق لازم لغيره، واقع من غير حاكم (1). أي من حيث إنه حاكم لا مطلقا.
ولا يخلو التعريف عن نقض طردا وعكسا، لصدقه على الإخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه للغير، وعدم صدقه على الشهادة بالجرح والتعديل، ورؤية الهلال، والطلاق، والموت، وغير ذلك.
وقد يختلف الأمر باعتبار الموارد في صدق الشهادة عليه وعدمه، كالإخبار عن مجئ الحاج، فإنه ليس شهادة، فلو نوزع فيه لحق مترتب عليه يقال: إنه شهادة.
هذا، مع أن الظاهر من قوله: " شرعا " إرادة الحقيقة الشرعية، وإثباتها هنا مشكل، لعدم دليل على الوضع التعييني.
وأما التعيني، فحصوله يتوقف على كثرة استعمال في المعنى الشرعي خاصة، بحيث يحصل التبادر فيه، وتحققه فيما نحن فيه غير معلوم، سيما مع ملاحظة لفظ الشهود والشهادة وما يشتق منهما في غير هذا المعنى في كلمات الحجج كثيرا، ولو سلم فتحققها في معنى خاص مضبوط يصلح