وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها " (1)، وقريبة منها الأخرى (2).
وصحيحة محمد: في الصبي يشهد على الشهادة، فقال: " إن عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته " (3).
وصحيحة جميل: تجوز شهادة الصبيان؟ قال: " نعم، في القتل يؤخذ بأول كلامه، ولا يؤخذ بالثاني منه " (4)، فإن الجواب المقيد بعد السؤال عن المطلق بمنزلة التفصيل القاطع للشركة.
ورواية محمد بن حمران: عن شهادة الصبي، فقال: " لا، إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه، ولا يؤخذ بالثاني " (5).
ويمكن أن يستدل له أيضا بمفهوم مرسلة الفقيه: " وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد " (6).
وبمثل رواية المثنى " تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان " (7).