ورواية الهمداني: امرأة شهدت على وصية، فكتب (عليه السلام): " لا، إلا أن يكون رجل وامرأتان " (1).
بضميمة الإجماع المركب في الثلاثة.
وبالتعليل الوارد في موثقة محمد، الواردة في رد شهادة السائل بكفه، بقوله: " لأنه لا يؤمن على الشهادة " (2).
وأما رواية إسماعيل بن جعفر: " إذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته " (3).
ورواية طلحة بن زيد: " شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا ويرجعوا إلى أهلهم " (4)..
فمع اختصاصهما ببعض الصور لا تصلحان لمعارضة ما مر، أما الأولى فلكونها مقطوعة غير مسندة إلى إمام، وأما الثانية فلشذوذها المخرج لها عن الحجية.
ثم إن بما ذكر تخصص إطلاقات الكتاب والسنة، الشاملة لغير البالغين أيضا:
كقوله: * (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن