لإناطة الحكم عليه غير معلوم لنا.
فاللازم حملها في كلام الشارع على الحقيقة اللغوية، ولعدم تعيينها من بين معاني معلومة واحتمال تعددها يجب الأخذ بالمتيقن، وهو الحضور، فيما لم يعلم تضمنه لمعنى الإخبار، نحو قوله سبحانه:
* (وأشهدوا ذوي عدل) * (1) * (وليشهد عذابهما) * (2) ونحو ذلك.
والإخبار عما شاهده وعاينه، أو الإخبار عن اليقين بما شاهده وعاينه فيما تضمنه، نحو قوله عز جاره: * (شهد شاهد من أهلها) * (3)، وقولهم (عليهم السلام): " تقبل شهادة الأخ لأخيه، وتقبل شهادة الضيف، وتقبل شهادة المسلم " إلى غير ذلك (4)، لأنه المترتب عليه الحكم يقينا وغيره مشكوك فيه، ولذا ذكر الفقهاء أن مستند الشاهد المشاهدة، أو السماع، أو هما معا.
فإن قيل: فليحمل على الحقيقة العرفية.
قلنا: إن أريد العرفية في زمان الشارع فتحققها غير معلوم، وإن أريد في الزمان المتأخر عنه فاللغوية متقدمة عليها، مع أن تحققها أيضا غير واضح، ولو سلم فالمتحقق منها غير منضبط جدا.