فيمن له دون العشر في الجراح والقصاص، ونسب الخلاف إلى الإسكافي والخلاف (1).
وكذا ما ذكره بعض مشايخنا المعاصرين من نسبة ظهور عدم الخلاف في المسألة من التنقيح (2)، فإنه ليس كذلك، بل ظاهره ادعاء عدم القول بقبول شهادة الصبي مطلقا (3).
وعن الإسكافي والخلاف: القبول (4)، وهو ظاهر السيد في الانتصار وابن زهرة في الغنية، حيث حكما بقبول شهادة الصبيان في الشجاج والجراح بالإطلاق، مدعيين عليه إجماع الطائفة (5)، لصحيحة جميل ورواية ابن حمران المتقدمتين، الخاصتين بالنسبة إلى أدلة المنع، المعتضدتين بنقل الإجماع من العدلين.. وهو الحق، لما ذكر.
وحمل قبول الشهادة فيهما على ما إذا بلغت حد الاستفاضة - أو إرادة حصول اللوث منها - خلاف الظاهر والحقيقة.
وقد يستدل أيضا بما اشتهر عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (6)، وحكى في الانتصار روايته عن الخاصة والعامة في حكم ستة غلمان (7).
وفيه: أنه قضية في واقعة، مع أن استعمال الغلام في البالغ شائع،