واختلفوا في العزل عن الحرة الدائمة:
فالحق المشهور: الجواز.
للأصل.
والمستفيضة من الصحاح والموثقات وغيرها (1)، وفي بعضها صرح بالحرة، وفي آخر بما إذا أحبت أو كرهت.
نعم، يكره ذلك.
لفتوى الجماعة (2).
ولصحيحة محمد: عن العزل فقال: " أما الأمة فلا بأس، وأما الحرة فإني أكره ذلك، إلا أن يشترط عليها حين تزوجها " (3).
وظاهر الإطلاق شموله للمتمتع بها أيضا، ولا بأس به.
وذهب جماعة إلى التحريم، حكي عن ظاهر القواعد وعن المبسوط والخلاف (4) مدعيا فيه الإجماع، وبه أفتى في اللمعة (5).
للإجماع المنقول.
والصحيحة المتقدمة.
والنبويين العاميين (6).
ومفهوم رواية الجعفي: " لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي