وجعل الآية الأخيرة استشهادا على أن المراد بالآية الأولى: طلب الولد - كما في الوافي (1) - خلاف الظاهر.
ومع أن في تفسير العياشي عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام):
عن إتيان النساء في أعجازهن، قال: " لا بأس " ثم تلا هذه الآية (2).
وفيه عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: * (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) * قال: " حيث شاء " (3).
ولا ينافيه تعليل الحكم في الآية بأنهن حرث، حيث إن مقتضى الحرث الإتيان من موضع ينبت فيه الزرع، لمنع اقتضاء الحرثية ذلك، إذ لا يتعين كون دخول الحرث دائما للحرث.
نعم، ظاهر صحيحة معمر ينافي ذلك، قال أبو الحسن (عليه السلام): " أي شئ يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ " قلت له: بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا، فقال: " إن اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول فأنزل الله عز وجل: * (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) * من خلف أو قدام، خلافا لقول اليهود، ولم يعن في أدبارهن " (4).