ومن العذر: خوف الضرر، وعدم الميل المانع عن انتشار العضو، إذ مع عدمه لا يمكن الوطء، وأما ما دون الوطء مما يتمكن منه فلم يثبت وجوبه.
وكذا يختص بصورة عدم إذنها، وأما معه فيجوز.
للرواية المذكورة.
ولا فرق في إذنها بين أن يكون لعدم ميلها، أو لأخذ عوض له، أو لتخييرها بين التطليق والعفو.
وكذا يختص بالحاضر عند الزوجة.
لظاهر الإجماع.
ولأنه من العذر.
بل هو مقتضى قوله في الصحيحة: " يكون عنده المرأة "، والمسافر ليست المرأة عنده.
وهل يشترط في الوجوب حضور الزوج في تمام الأربعة أشهر؟
أو تحسب أيام السفر فيها أيضا، حتى لو سافر شهرين وحضر شهرين وجب عليه؟
الظاهر: الأول.
لما مر من عدم ثبوت الوجوب من الصحيحة إلا في حق المرأة التي كانت عنده في تمام المدة.
وظاهر الصحيحة اختصاص الحكم بالشابة، كما مال إليه في المفاتيح