ولكنها مرجوحة بالنسبة إلى ما مر، لموافقتها العامة (1).
وأما ما قيل من أنها لا تنافي ثبوت الحكم من الآية بالعموم (2).
فإنما يتم لولا قوله: " ولم يعن في أدبارهن " ردا على أهل المدينة.
خلافا للمحكي عن القميين (3) وابن حمزة (4)، فحرموه.
للاستصحاب.
ولقوله سبحانه: * (فأتوهن من حيث أمركم الله) *.
وصحيحة معمر المتقدمة.
ورواية هاشم وابن بكير: قال هاشم: " لا تعرى ولا تفرث "، وابن بكير قال: " لا تفرث " أي لا تؤتى من غير هذا الموضع (5).
ورواية سدير: " محاش النساء على أمتي حرام " (6).
ومرسلة الفقيه: " محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام " (7).
ومرسلة أبان: عن إتيان النساء في أعجازهن، قال: " هي لعبتك لا تؤذها " (8).