قبيحا أو حسنا، بلا فرق بين الأمرد وغيره عندنا.
إلا إذا كان بتلذذ مهيج للشهوة داع إلى الفتنة بل بتلذذ مطلقا.
لظاهر الإجماع.
نعم، يستحب ترك النظر إلى الأمرد الحسن الوجه، للتأسي بالنبي، كما ورد أنه (صلى الله عليه وآله) أجلسه من ورائه (1).
وكذا يجوز للمرأة نظرها إلى مثلها ما خلا العورة، من غير فرق بين المسلمة والكافرة.
خلافا للمحكي عن الشيخين الطوسي والطبرسي في تفسيريهما (2)، والراوندي في فقه القرآن (3)، فمنعوا عن نظر الكافرة إلى المسلمة، قيل:
حتى الوجه والكفين (4)، وقواه بعض الأجلة (5).
لقوله تعالى: * (أو نسائهن) * (6) أي المؤمنات.
ولرواية البختري (7).
والأول: تخصيص بلا دليل.
والثاني: غير دال على الحرمة، لتضمنه لفظة: " لا ينبغي ". فبهما